حسن بن زين الدين العاملي
80
منتقى الجمان
عليه إعادة " ( 1 ) . " باب الدم " صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له [ من ] الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله . قلت : فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد . قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا . قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك . قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أن أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك . قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ( 2 ) . قلت : هذا الحديث مروي في العلل للشيخ أبي جعفر ابن بابويه
--> ( 1 ) التهذيب في زيادات باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من كتاب الصلاة تحت رقم 20 . ( 2 ) التهذيب باب زيادات تطهير البدن والثياب تحت رقم 8 .